هانئ قال ثنا أحمد بن سلمة قال قال إسحاق يعني بن راهويه كنت أقرأعلى أبي أسامة فإذا فرغت من كل حديث قلت له كما قرأت عليك فيقول نعم فقال لي ذات يوم يا هذا انك تريد بهذا أمرا أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال جاء رجل إلى الربيع بن سليمان فقال له كتب الشافعي التي قرئ عليك أليس هو كما قرئ عليك وأخبرك به الشافعي فاغتاظ منه وقال له لا وحلف بصدقة ماله في المساكين ان لا يقول له فإنه قد كان قال له ولنا غير مرة هو كما قرئ علي وأخبرنا به الشافعي فجاءه الرجل من الغد واستشفع ببعض الناس عليه وطلبنا اليه وبعض من حضر مجلسه فقال الربيع أقول لكم كما قرئ علي وأنابه الشافعي فلم يرض بذلك الرجل حتى قال له كما قرئ علي وأخبرنا به الشافعي فأما إذا قرئت عليه أحاديث فأنكرها الشيخ فإنه لا يجوز له روايتها عنه أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أنا محمد بن العباس الخزاز قال أنا أحمد بن سعيد بن مرابة حدثنا العباس بن محمد حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال كنا عند سفيان بن عيينة فأتاه رجل فقال يا أبا محمد أقرأ عليه أحاديث معي قال اقرأها قال فجعل يقرأ ويقرأ فلما فرغ قال هذه أحاديثك أرويها عنك قال لا قال أليس قد قلت لي اقرأ قال سفيان بن عيينة ما حدثتك انا بشيء أنت حدثت بها نفسك وهكذا لو لم يكن الشيخ منتصبا للحديث فقرأعليه بعض الطلبة حديثا وهو مشغول القلب غير مصغ الى السماع فإنه لا يجوز له روايته عنه أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه قال انا أبو الميمون البجلي ثنا أبو زرعة قال سمعت أبا مسهر يقول رأيت أصحابنا يعرضون على سعيد بن عبد العزيز حديث المعراج عن يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك فقلت يا أبا محمد أليس حدثتنا عن يزيد بن أبي مالك قال ثنا أصحابنا عن أنس بن مالك قال نعم انما يقرؤون على أنفسهم حدثني أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي انه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال فان قيل هل يقوم اقرار المحدث بما قرئ عليه مقام لفظه بالحديث قيل أجل فإنه إذا ثبتت عدالته زالت التهمة عنه في اقراره وانه لو جوزنا عليه في اقراره بأنه سمع ما لم يسمعه أو لم يحدث به على وجه لخرج بهذه التهمة عن كونه عدلا ولاحتملت أمانته الكذب ووضع الحديث فان قيل فما قولكم لو سكت فلم يقر ولم ينكر قيل يجب قبول حديثه والعمل به ويجوز روايته عنه لأن سكوته عما قرئ عليه مع علمه بأنه يحدث به عنه ويعمل به قائم مقام اقراره به ولو علم ان بعض ما يقرأ عليه لم يسمعه ولا حدث به أو شك في ذلك اقتضت العدالة والنصح في الدين إنكار ذلك لئلا يغتر بالعمل به والرواية له عنه ولو احتملت امانته السكت عما قرئ عليه مع العلم أنه لم يسمعه ولا حدث به لاحتمل أن يقر بسماع ما لم يسمعه وكل ذلك ناقض لعدالته وانما يجعل اقراره به وسكته عن إنكاره بمنزلة نطقه متى كانت الحال سليمة من اكراه له على ذلك وخوف ومتى كان سكته عن غير غفلة بل مع العلم والتيقظ لما قرئ عليه وان عرض شيء مما ذكرنا لم يكن الإقرار منه والسكت قائما مقام النطق فأما إنكاره ان يكون حدث بما قرئ عليه أو سمعه فلا يجوز الرواية له عنه ولا العمل به