( باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث لم يحفظها ثم وجد ) .
أصل المحدث بها ولم يكتب فيه سماعه أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه الى صحتها هل يجوز له الرواية منها عامة أصحاب الحديث يمنعون من ذلك وقد جاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني الترخص فيه أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال قال سليمان بن حرب قال حماد قرأ جرير بن حازم على أيوب كتابا لأبي قلابة وقال قد سمعت هذا كله من أبي قلابة وفيه ما أحفظه وفيه ما لا أحفظه قال وكان حماد ربما حدثنا بالشيء فيقول هذا مما في الكتاب أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أنا محمد بن عدي بن زحر البصري في كتابه قال ثنا أبو عبيد محمد بن على الآجري قال سمعت أبا داود يقول أخذ اللصوص كتب محمد بن بكر البرساني فنسخها من كتب محمد بن عمرو بن جبلة والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمنتها النسخة هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه الى صحة النقل بها والسلامة من دخول الوهم فيها والله أعلم .
( باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل ) .
أخبرنا بشرى بن عبد الله الفاتني قال أنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال ثنا محمد بن جعفر الراشدي قال ثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في الرجل يأخذ الأحاديث من كتاب الرجل المحدث فيصححها ثم يجيء بها فيدفعها اليه فيقرؤها المحدث عليه وهو يعلم أنه لا يحفظها فقال ينبغي للناس أن يتوقوا هذا ثم قال أبو عبد الله كان يحيى بن سعيد يعيب قوما يفعلون هذا ثم قال كان بن جريج يحدثهم بما لا يحفظه وما كنا نحن نسمع من بن جريج الا من حفظه قال أبو عبد الله فأدخل عليه انسان يعني على يحيى بن سعيد فقال فلعل بن جريج إنما حدثكم شيئا حفظه من كتب الناس ثم قال أبو عبد الله كان بن جريج يحدثهم من كتب الناس سماع أبي عاصم وذكر عدة فقال الا أيام الحج فإنه كان يخرج كتاب المناسك فيحدثهم من كتابه أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال سألت أبا بكر الإسماعيلي عن المحدث إذا حدث من غير كتابه فقال ان كان يعلم انه حديثه يحفظ ذلك لا أدري قال جاز أو نحوه قلت له لا يحفظ ذلك ولكنه أعطى كتابا كتب عنه كتبه رجل يثق المحدث به قال جائز أو نحوه من الكلام قلت فلم قلنا ان ذلك جائز ومع هذا فلانا من الغلط والسقوط في المعارضة على من كتب عنه أو الزيادة فيه بالسهو والغفلة قال مثله لا يأمن في كتاب نفسه قلت له الا أنه في كتابه أدى ما كلف إذ قد عفى عن سهوه إذا بذل مجهوده فأما في كتاب غيره فلم يعف عن سهو الكاتب عنه فسكت عني لم يزد على ما ذكرته الا أنه كان مقيما على تجويز ذلك إذا وثق المحدث بضبط الكاتب عنه وإتقانه وصدقه