قال لنا ائتونى برجل يكتب خفيف الكتاب قال فأتيناه بهشام بن يوسف فكان هو يكتب ونحن ننظر في الكتاب فإذا فرغ ختمنا الكتاب حتى ننسخه قلت وإذا كان صاحب النسخة مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه جاز لمن حضر المجلس ان يترك النظر معه اعتماد عليه في ذلك قرأت على الجوهري عن أبى عبيد الله المرزباني قال ثنا محمد بن مخلد قال ثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول كان بن أبى ذئب يحدث فيقرأ عليهم كتابه ويلقيه إليهم فيكتبونه ولم ينظروا في الكتاب ويجوز أيضا ترك النظر في النسخة رأسا حال القراءة إذا كان قد تقدم الراوي وأما إذا لم يكن عورض بها فلا تجوز الرواية منها الا ان تكون نقلت من مقابلتها بأصل الأصل ويلزمه أيضا بيان ذلك أخبرنا احمد بن محمد بن غالب الفقيه قال سألت أبا بكر إسماعيل هل للرجل ان يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله فقال نعم ولكن لا بد أن يبين انه لم يعارض لما عسى يقع من زلة أو سقوط قلت وهذا مذهب أبى بكر البرقاني فإنه روى لنا أحاديث كثيرة وقال فيها انا فلان ولم يعارض بالأصل .
( فصل ) .
ومن سمع من الراوي ولم يكن له في الحال نسخة ثم نسخ من الأصل بعد ذلك استحب له عرض ما نسخه على الراوي للتصحيح وان كان قد قابل به لأنه يحتمل ان يكون في الأصل خطأ ونقصان حروف وغير ذلك مما يعرفه الراوي ولعله ان يكون أقره في أصله لأن الذي حدثه به كذلك رواه وكره تغيير روايته وعول فيه على حفظه له ومعرفته به أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل قال انا عبد الرحمن بن عمرو بن البخترى الرزاز قال ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا