الجماعة والاخبار كلها على ثلاثة اضرب فضرب منها يعلم صحته وضرب منها يعلم فساده وضرب منها لا سبيل الى العلم بكونه على واحد من الامرين دون الآخر اما الضرب الأول وهو ما يعلم صحته فالطريق الى معرفته ان لم يتواتر حتى يقع العلم الضرورى به أن يكون مما تدل العقول على موجبه كالاخبار عن حدث الأجسام واثبات الصانع وصحة الأعلام التي اظهرها الله D على ايدى الرسل ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضي صحته وقد يستدل أيضا على صحته بان يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن او السنة المتواترة أو اجتمعت الأمة على تصديقه أو تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لأجله واما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده فالطريق الى معرفته ان يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والادلة المنصوصة فيها نحو الاخبار عن قدم الأجسام ونفى الصانع وما اشبه ذلك أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة أو اجمعت الأمة على رده أو يكون خبرا عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فإذا ورد ورودا لا يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم بطلانه لان الله تعالى لا يلزم المكلفين علما بأمر لا يعلم الا بخبر ينقطع ويبلغ في الضعف الى حد لا يعلم صحته اضطرارا ولا استدلالا ولو علم الله تعالى ان بعض الاخبار الواردة بالعبادات التي يجب علمها يبلغ الى هذا الحد لأسقط فرض العلم به عند انقطاع الخبر وبلوغه في الوهى والضعف الى حال لا يمكن العلم بصحته أو يكون خبرا عن أمر جسيم ونبأ عظيم مثل خروج أهل اقليم بأسرهم على الامام أو حصر العدو لأهل الموسم عن البيت الحرام فلا ينقل نقل مثله بل يرد ورودا خاصا لا يوجب العلم فيدل ذلك على فساده لان العادة جارية بتظاهر الاخبار عما هذه سبيله وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه صدقا أو كذبا وهذا الضرب لا يدخل الا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون مثل الاخبار التي ينقلها أصحاب الحديث عن رسول الله A في احكام الشرع المختلف فيها وانما وجب الوقف فيما هذه حاله من الاخبار لعدم الطريق الى العلم بكونها صدقا أو كذبا فلم يكن القضاء بأحد الامرين فيها أولى من الآخر الا انه يجب العمل بما تضمنت من الاحكام إذا وجد فيها الشرائط التي نذكرها بعد إن شاء الله تعالى