عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله A كتب الى أهل اليمن بكتاب فكان فيه ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين وأخبرنا على بن احمد أيضا قال ثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله A ان من الكبائر ان يشتم الرجل والده قيل وكيف يشتم الرجل والده قال يسب الرجل فيسب أباه أخبرناه على بن القاسم الشاهد قال ثنا على بن إسحاق الماردانى قال ثنا أبو قلابة قال ثنا بشر بن عمر ح أخبرنا أبو نعيم الحافظ واللفظ له قال ثنا عبد الله بن جعفر بن احمد بن فارس قال ثنا يونس بن حبيب قال ثنا أبو داود قالا ثنا شعبة عن عبيد الله وهو بن أبى بكر عن أنس قال سئل النبي A عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور أو قال قول الزور أخبرنا احمد بن أبى جعفر القطيعي قال أنا عبيد الله بن احمد بن يعقوب المقرى قال ثنا محمد بن منصور بن النضر الشيعي قال ثنا حميد بن مسعدة السامي قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال قال رسول الله A الا أحدثكم باكبر الكبائر قالوا بلى قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور فما زال رسول الله A يقولها حتى قلنا ليته سكت أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير المصري قال حدثني أبى قال حدثني نافع يعنى بن يزيد عن يزيد وهو بن أبى حبيب عن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله A قال شهادة الزور من الكبائر سنان هذا هو الأنصاري واسم أبيه عبد الله وقيل عمر والله اعلم أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا العباس بن محمد الدوري قال ثنا حسين بن محمد ح وأخبرنا محمد بن أبى الفوارس قال ثنا أبو على الصواف قال ثنا احمد بن هارون بن روح قال ثنا محمد بن إسحاق قال ثنا الحسن بن موسى الأشيب واللفظ لحديثه قال ثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة عن بن عمر عن النبي A قال الكبائر سبع الشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا والسحر والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة أو ما كان بسبيلها كشرب الخمر واللواط ونحوهما فعدالته ساقطة وخبره مردود حتى يتوب وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصى التي لا يقطع على انها من الكبائر وادامة السخف والخلاعة والمجون في أمر الدين ويثبت ذلك عليه إذا أخبر به عدلان وصرحا بالجرح فان صرح عدل واحد بما يوجب الجرح فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال لا يثبت كما لا يثبت في الشهادة ومنهم من قال يثبت ذلك لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في جرح الراوي ويخالف الشهادة لأن العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها فكان شرطا في جرح الشاهد والله اعلم