فصل .
وقول الإمام أحمد لا بأس بكذا وأرجو أن لا بأس به للإباحة وفاقا لقوله عليه السلام لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل .
فصل .
وقول أحمد أخشى أو أخاف أن يكون كذا أو أ ن يكون كذا كقوله يجوز أو لا يجوز .
اختاره ابن حامد والقاضي كقول أحمد في الجماعة أخشى أن تكون فريضة وفي إخراج القيمة في الزكاة أخشى أن لا يجزئه وقوله في الطلاق إذا أخبر به وهو كاذب أخشى أن يكون وقع والكل على ظاهره عندنا كقوله تعالى قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة وقوله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقيل