والسؤال وشواهدالأحوال فلم يسقط عنه والعمل بالراجع واجب كالأدله والأول أصح لأنه ظاهر حال السلف لما سبق .
ومتى اطلع على الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر كما وجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين فعلى هذا يلزمه تقليد الأروع من العلماء والأعلم من الورعين فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح لأنه أرجح والعمل بالراجح واجب كالأدلة وقبل بل الأورع لقول الله تعالى ( اتقوا الله ويعلمكم الله ) ولقوله عليه السلام إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه .
فصل .
يجوز تقليد الميت في أصح المذهبين وأشهرهما لأن المذاهب لا تبطل بموت أصحابها ولهذا يعتدبها بعدهم في الإجماع والخلاف ويؤكده أن موت الشاهد قبل الحكم وبعد الأداء لا يمنع من الحكم بشهادته بخلاف الفسق .
والثاني لا يجوز لأن أهليته زالت بموته فهو كما لو فسق ولأنه لو عاش لوجب عليه تجديد الاجتهاد فيها في أحد المذاهب فربما تغير اجتهاده ورأيه فيها