المفتي بأي القولين شاء وقيل أنه يخير المستفتي لأنه إنما يفتيه بما يراه والذي يراه التخيير على قول من قال بالتخيير وإن قلنا يمتنع تعارض الإمارات وتعادلها تعين الأحوط من القولين وإن أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره في القبول منه وإن كان فيه خلاف خيره بين القبول منه أو من غيره قبل العمل .
أما إن قلنا كل مجتهد مصيب فظاهر وأما إن قلنا المصيب واحد فلأنه غير متعين منهما كتخيير الإمام أحمد من أفتاه بالطلاق بين قوله له وبين قول من يفتيه بخلافه فلا يلزمه أن يخبره صريحا بذلك .
فصل .
إذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح بالدليل اختلافا بين أئمة المذاهب في الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع فإذا اختص واحد منهم بصفة منها والآخر بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة فالأعلم الأورع مقدم على الأورع العالم كما قلنا في الترجيح عند تعارض الأخبار في صفاة الرواة .
وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد من أئمته بيان الأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليهما وقائليهما ويرجح