فصل .
والمجتهد أربعة أقسام مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره ومجتهد في نوع من العلم ومجتهد في مسألة منه أو مسائل .
القسم الأول .
المجتهد المطلق وهو الذي ذكرناه آنفا إذا استقل بإدراكه للأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة والخاصة وأحكام الحوادث منها مع حفظه لأكثر الفقه ولا يقلد أحدا ولا يتقيد بمذهب أحد وقيل لا يشترط حفظه لفروع الفقه لأنه فرع الاجتهاد وفيه بعد وقيل يشترط فيمن يتأدى بفتواه فرض الكفاية ومن شرطه أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام وحقيقة ذلك ومجازه وأمره ونهيه ومجمله ومبينه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه والمستثنى والمستثنى منه وصحيح السنة من ذلك وسقيمها وتواترها وآحادها ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها ويعرف الوفاق والخلاف في مسائل الأحكام الفقهية في كل عصر والأدلة والشبهة والفرق بينهما والقياس وشروطه وما يتعلق بذلك والعربية المتداولة بالحجاز واليمن والشام والعراق ومن حولهم من العرب ولا يضر جهله ببعض ذلك لشبهة أو إشكال لكن يكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة وكيفية أخذ الأحكام من لفظها ومعناها