لم ينقل عن إمامه القول بشيء من ذلك فهو لا يعرف حكم الإمام فيها فيكون شبيها بالقول بالوقف في أنه يمتنع عن العمل بشيء فيها هذا كله إن علم التاريخ وأما إن جهل فإما أن يمكن الجمع بين القولين باختلاف حالين أو محلين أو ليس فإن أمكن فإما أن يكون مذهب إمامه جواز الجمع حينئذ كما في الآثار أو وجوبه أو التخيير أو الوقف أو لم ينقل عنه شيء من ذلك فإن كان الأول والثاني فليس له حينئذ إلا قول واحد وهو ما اجتمع منهما فلا تحل حينئذ الفتيا بأحدهما على ظاهره على وجه لا يمكن الجمع وإن كان الثالث فمذهبه أحدهما بلا ترجيح وهو بعيد لا سيما مع تعذر تعادل الأمارات وإن كان الرابع والخامس فلا عمل إذن وأما إن لم يمكن الجمع مع الجهل بالتاريخ فإما أن يعتقد نسخ الأول بالثاني أو ليس فإن كان يعتقد ذلك وجب الامتناع عن الأخذ بأحدهما لأنا لا نعلم أيهما هو المنسوخ عنده وإن لم يعتقد النسخ فإما التخيير أو الوقف أو غيرهما والحكم في الكل سبق ومع هذا كله فإنه يحتاج إلى استحضار ما اطلع عليه من نصوص إمامه عند حكاية بعضها مذهبا له ثم لا يخلو إما أن يكون إمامه يعتقد وجوب تجديد الاجتهاد في ذلك أولا فإن اعتقده وجب عليه تجديده في كل حين أراد حكاية مذهبه وهذا يتعذر في مقدور البشر إن شاء الله تعالى لأن ذلك يستدعي الإحاطة بما نقل عن الإمام في تلك المسألة على جهته في