16 - الاجتهاد .
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد .
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين 3 ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله A من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد .
ووجه الدليل أن النبي A خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى