والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام الشرعية وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل . فالواجب ما تعلق العقاب ( صفحة 3 ) بتركة كالصلوات الخمس والزكاوات ورد الودائع والمغصوب وغير ذلك . والمندوب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة . والمباح ما لا ثواب بفعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات . والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا وللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي . والمكروه ما تركه افضل من فعله كالصلاة مع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهى عنه على وجه التنزيه . والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية . والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك غير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة . 1 - فصل : وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال . والأدلة هاهنا خطاب الله D وخطاب رسوله A وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفتيا العالم في حق العامة وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها على بعض وأول ما يبدأ به الكلام على خطاب الله D وخطاب رسوله A لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص المجمل والمبين والمفهوم والمؤول والناسخ والمنسوخ ثم الكلام في أفعال رسول الله A .
وإقراره لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال ثم الكلام في الإجماع لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله D وخطاب رسوله A وعنهما ينعقد ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكر من الأدلة واليها يستند ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة ثم نذكر فتيا العالم وصفة المفتي والمستفتي لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى