1 - فصل .
اعلم أن النسخ يجوز في الرسم .
دون الحكم ( 1 ) كآية { الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة } فهذا نسخ رسمه وحكمه باق ويجوز في الحكم دون الرسم كالعدة كانت ( 2 ) .
حولا ثم نسخت بأربعة اشهر وعشرا ورسمها باق وهو قوله { متاعا إلى الحول غير إخراج } .
ويجوز في الرسم والحكم كتحريم الرضاع كان بعشر رضعات وكان مما يتلى ( 3 ) .
فنسخ الرسم والحكم جميعا وذهب طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه وقالت طائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع التلاوة فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع وهذا خطأ .
لأن التلاوة والحكم ( 4 ) في الحقيقة حكمان فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقي الأخرى .
- 2 - فصل .
ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشرا إلى غير بدل ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ كنسخ مصابرة الواحد للعشرة نسخ إلى اثنين ويجوز إلى ما هو أغلظ منه كالصوم كان مخيرا بينه وبين الفطر ثم نسخ إلى الانحتام بقوله D { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } .
ويجوز النسخ في الحظر إلى الإباحة كقوله تعالى { علم الله كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن } .
حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم ذلك وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ وهو قول أهل الظاهر وهذا خطأ لأنا قد وجدنا ذلك في الشرع وهو التخيير بين الصوم والفطر إلى انحتام الصوم ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن فلأن يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلظ أولى .
قوله في الرسم دون الحكم هذا مذهب الإخباريين ويرى غيرهم أن النسخ فرع الثبوت فما لم يثبت بالتواتر قرآنيته فلا يتفرع عليه النسخ ولا عدمه والآيات التي قيل بنسخها رقما وثبوتها حكما أو لا ثبوته لم تثبت قرآنيتها إلا آحادا وما هذا سبيله ففيه نظر و في الإتقان للسيوطي نقول في هذا عن عدة من المحقيقين فراجعه انتهى كتبه جمال الدين ( 2 ) قوله كالعدة كانت الخ ذهب كثير إلى أن الآيتين محكمتين لا نسخ في إحداهما للأخرى كما رواه البخاري في صحيحه وحكاه غير واحد من المفسرين انتهى جمال الدين ( 3 ) قوله و كان مما يتلى الخ هذا مذهب الأثريين كما قدمنا و غيرهم يؤول التلاوة بفشو هذا الحكم على الألسنة و حفظه في النفوس لا التلاوة التنزيلية ذهابا إلى مرجع ما يحكم بتنزيله التواتر و هو مفقود في مثل هذه المنسوخات و التتمة في كتاب الإتقان للسيوطي انتهى جمال الدين