وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم . وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف قوله D { و لا تقل لهما أف } فلا يجوز لأن التخصيص إنما يلحق القول وهذا معنى القول ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف ولكن أضربهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس .
- 1 - فصل .
وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة .
- 2 - فصل .
وأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله A لأبي بردة ( يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك ) لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه .
- 3 - فصل .
وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بينا فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج إحداهما بدليل فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين ( صفحة 17 ) لم يكن ذلك تخصيصا