والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء وأقل ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس .
- 1 - فصل .
وألفاظه أربعة أنواع : أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك : وأما المنكر منه كقولك مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم ومن أصحابنا من قال هو للعموم وهو قول أبي علي الجبائي والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس كقولك رجل ومسلم .
- 2 - فصل .
والثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس والدليل على أنه للجنس قوله D { والعصر إن الإنسان لفي خسر } والمراد به الجنس ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال { إلا الذين آمنوا } وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم ويريدون الجنس .
- 3 - فصل .
والثالث الأسماء المبهمة وذلك من فيمن يعقل وما فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام من عندك وما عندك وفي الجزاء تقول من أكرمني أكرمته ومن جاءني رفعته وأي فيما يعقل وفيما لا يعقل في الاستفهام وفي الشرط والجزاء تقول في الاستفهام أي شيء عندك وفي الشرط والجزاء أي رجل أكرمني أكرمته وأين وحيث في المكان ومتى ( صفحة 14 ) في الزمان تقول اذهب أين شئت وحيث شئت واطلبني متى شئت .
- 4 - فصل .
والرابع النفي في النكرات تقول ما عندي شيء ولا رجل في الدار .
- 5 - فصل .
أقل الجمع ثلاثة فإذا ورد لفظ الجمع كقوله مسلمون ورجال حمل على ثلاثة ومن أصحابنا من قال هو اثنان وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة من المتكلمين والدليل على ما قلناه أن ابن عباس Bهما احتج على عثمان Bه في حجب الأم بالأخوين وقال ليس الأخوان أخوة في لسان قومك فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار فادعى ابن عباس أن الأخوين ليس بأخوة فأقره عثمان كرم الله وجهه على ذلك وإنما اعتذر عنه بالإجماع ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا رجل ورجلان ورجال فلو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ