- 1 - فصل .
وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد وهذا لا يقوله أحد .
- 2 - فصل .
وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف وهذا خطأ لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره .
- 3 - فصل .
وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف فإن الشرع قد ورد بإسقاط التكليف عنه و أما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات و النفقات فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه .
- 4 - فصل .
وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب ( صفحة 11 ) الشرع إلا بدليل وهذا خطأ لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار .
- 5 - فصل .
وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات والدليل على أنهم يدخلون في الجميع قوله D { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين } .
ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين فكما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار .
- 6 - فصل .
وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة يدخلن وهذا خطأ لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا فكما لم تدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خطاب الرجال .
- 7 - فصل .
وأما رسول الله A فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة كقوله تعالى { يا أيها الناس } و { يا أيها الذين آمنوا } وغير ذلك لأن صلاح اللفظ له كصلاحه لكل أحد من الأمة فكما دخلت الأمة دخل النبي A وأما إذا خوطب النبي A بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل كقوله تعالى { يا أيها } النبي و { يا أيها المزمل قم الليل } وقوله { يا أيها النبي قل لأزواجك } .
ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه وهذا خطأ لأن الخطاب مقصور عليه فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب .
- 8 - فصل .
فأما إذا أمر A أمته بشيء لم يدخل هو فيه ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة وهذا خطأ لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل .
- 9 - فصل .
وأما ما خاطب الله D به الخلق خطاب المواجهة كقوله تعالى { يا أيها الناس } و { يا أيها الذين آمنوا } فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي متى ذكرها فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب وكذلك إذا خاطب رسول الله A بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب بدليل وهو قوله A ( حكمي على واحد حكمي على الجماعة ) والقياس وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به فيمن حكم عليه في غيره فيقاس عليه .
- 10 - فصل .
إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به و قرره أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين