- إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف لم يكن ذلك إجماعا وهل هو حجة أم ل ؟ فيه قولان : قال في القديم هو حجة ويقدم على القياس وهو قول جماعة من الفقهاء وهو قول أبي علي الجبائي وقال في الجديد ليس بحجة وهو الصحيح وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا خالف القياس فهو توقيف يقدم على القياس وذكروا ذلك من كل وجه في قول ابن عباس فيمن نذر ذبح ابنه وفي قول عائشة Bها في قصة زيد بن أرقم وغير ذلك من المسائل والدليل على أنه ليس بحجة أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر باتباع سبيل جميع المؤمنين فدل على أن إتباع بعضهم لا يجب ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ فلم يكن حجة كقول التابعي والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفا لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله A فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف .
- 1 - فصل .
وإذا قلنا بقوله القديم وأنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته وهل يخص العموم به فيه وجهان أحدهما يخص به لأنه إذا قدم على القياس فتخصيص العموم أولى والثاني لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه فدل على أنه لا يجوز التخصيص به . وإذا قلنا أنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي ( صفحة 52 ) مخالفته وقال الصيرفي إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قوي وهذا خطأ لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس بحجة فلا يجوز أن يترك بمجموعهما قياس هو حجة .
- 2 - فصل .
فأما إذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة فإذا قلنا أنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض ولم يجز تقليد واحد في الفريقين بل يجب الرجوع إلى الدليل وإذا قلنا إنه حجة فيهما فهما دليلان تعارضا فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة العدد فإذا كان على أحد القولين أكثر أصحابه وعلى القول الآخر الأقل قدم ما عليه الأكثر لقوله A ( عليكم بالسواد الأعظم ) فإن استويا في العدد قدم بالأئمة فإن كان على أحدهما إمام وليس على الآخر قدم الذي عليه الإمام لقوله A ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا أن مع الأقل إماما فهما سواء لأن مع أحدهما زيادة عدد ومع الآخر إماما فتساويا وإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين وفي الآخر غيرهما ففيه وجهان أحدهما أنهما سواء لقوله A ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) والثاني أن الذي فيه أحد الشيخين أولى لقوله A ( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ) فخصهما بالذكر