أقول وفرع أبي يوسف المنقول في مسالة الفأرة يرده إذ هو عين التقليد بعد انتهاء العمل وهو الذي أذهب إليه وأقول به بل قد اختار عالم قطر اليمن في زمانه الإمام العلامة الفقيه عبد الرحمن بن زياد الشافعي في فتاويه إن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام من الأمة الذين يجوز تقليدهم صح وإن لم يقلده توسعة على العباد واختلاف الأمة رحمة وقال المحقق ابن حجر لا يكون صحيحا إلا إن قلد ذلك القائل