وهو صاحب المبسوط ما نصه على أصل أبي حينفة C تعالى إذا كان عند مجتهد أن من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد وإنه مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف زيادة قوة في اجتهاده إلى أن قال وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من أهل عصره إلى آخر ما ذكره فأفاد عن محمد خلاف ما رأيته عنه فلعل أن له في المسألة روايتين ونقل صاحب الفتاوي الصيرفية عن فوائد تجنيس الملتقط اشترى