قال في المحيط البرهاني والفتاوي الظهيرية وغيرهما من كتاب النكاح مستشهدا بها في مسألة من مسائل النكاح سيأتي ذكرها للحنفي أن يعمل فيهاب غير مذهبه .
أقول فهذا أبو يوسف C إمام المذهب وكبيره المجتهد الكامل قد قلد عند الضرورة ولم يكن ذلك مذهبا له بل مذهبه تنجس الماء القليل وإن لم يتغير بوقوع ما