للمقلد تقيده في كل واحد من المذكورات لمجتهد قال بذلك كما لا يخفى فإن تأبى متأب عن تلقي هذا البيان بالقبول بعد صحته ووضوحه فاقرعه بما تقدم قريبا من عدم لحوق الإبطال من المجتهد بالمقلد لغيره فيما أبطله بسببه وإن صادف حكمه عنه بذلك .
ثم نرجع ونقول وكذلك مسألة النكاح فإنه لا يصح بعبارة النساء عند الشافعي ويصح عنده الحكم على الغائب وعندنا الحكم بالعكس في المسألتين فإذا حكم