بإطلاقه وقول القائل له مذهبه في غير الفاتحة غير صحيح كما تقدم بيانه وكذلك قول الخوارزمي له وتركه القيد واقع في غير محله لأنه لم يقيده الشافعي بغير الفاتحة بل خرج ذلك من الخوارزمي للمشاكلة في الجواب لمن نسب إليه القيد أي إلى الشافعي وذلك إما جهل من ذلك القائل بمذهب الشافعي أو توسع في العبارة وتسامح لأنه لما كان الشافعي يقول بالفساد بوقوع الخطأ في الفاتحة إذا لم يعد على الصحة فكأن غير الفاتحة صار كالقيد لإطلاق الجواز وليس قيدا حقيقة كما بينته في أول الكلام فافهم .
والحاصل أنه لم يثبت من كل وجه كون الخوارزمي الذي قال بذلك الاجتهاد ولو فرضنا ثبوت ذلك فما ضرنا ذلك فيما