ولكن ظاهر ما في البزازية عن بعض علماء خوارزم أنه لا تفسد ولو لم يعد على الصحة وإن أخذه بمذهب الشافعي في عدم الفساد بالخطأ وهو عين التلفيق .
فإن قلت إن ذلك البعض من علماء خوارزم لعله إنما قال بذلك اجتهاد بدليل قوله إن المجتهد يتبع الدليل لا القائل قلت يمنع من ذلك قوله اخذا ( بمذهب ) الشافعى فإن المتبادر من ذلك انه قلده في ذلك ومعنى قوله حينئذ لما تقرر من كلام محمد إلى آخره يعني أن المجتهد كما يتبع ما دل عليه الدليل باجتهاد لا بإتباع من قال بمثل ما أداه إليه اجتهاده فكذلك المقلد إنما يلزمه خصوص ما قلد فيه لا اتباع ذلك المجتهد الذي قلده