مذهبه الإطلاق وتركت القيد لما تقرر في كلام محمد C تعالى إن المجتهد يتبع الدليل لا القائل حتى صح القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب انتهى نقله عنها العلامة خاتمة المتأخرين ابن نجيم في بعض رسائله في الوقف فأنظر كيف لفق أخذا بمذهبه بان الفاتحة ليست بركن فلا يضر نقصان بعضها فيما اخطأ فيه أعنى خطأ فاحشا كمن قال إياك نعبا وإياك نستعين