يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين انتهى .
ورأيت في رسالة لبعض الفضلاء أن بعض الفضلاء كانوا يرجحون قول أبي بكر الرازي بناء على قوة دليله ووضوح بيانه وهو أن شرط صحة صلاة المأموم صحة الإمام في نفسها كل مكلف إنما تصح في نفسها إماما ومأموما باعتبار رأيه ومذهبه لا على مذهب الغير إذ كل مجتهد مطاع في حكمه ومجزي عن عمله الذي رآه ومثاب عليه وإن لم يصب الحق فالحنفي لا يجزم بفساد صلاة مجتهد خرج منه الدم وهو يرى انه غير ناقض وان قطع بفسادها من حنفي إبتلى به على رأيه