إذا ثبت ذلك فليس لحنفي أو مالكي أو شافعي من المقلدين أن يمتنع من الاقتداء بالإمام المخالف لمذهبه و ( ليس له أن يحتج ) بأني لما قلدت الشافعي أو أبا حنيفة مثلا فقد وجب على الحكم ببطلان ما خالف اجتهاده لأننا نقول إنما أبيح التقليد بقدر الضرورة وذلك يندفع بتقليدك له في عملك وكيفيته فقط ( وإن شئت قل في كيفية إيقاع ما كلفت به فقط ) وأما الحكم ببطلان مخالفه فليس ذلك إليك بل للكلام مجال في تسويغ ذلك للمجتهد الذي قلدته