النووي أيضا في باب صلاة المسافر في شرح المهذب ووقع في بعض نسخ شرح المهذب هكذا والمختار والظاهر قول القفال فلم تزل الأئمة المختلفون في الفروع يصلي بعضهم خلف بعض ويشهد له تصحيحهم أن الماء الذي توضأ منه الحنفي وغيره ممن لا يرى وجوب النية مستعمل وإن لم ينو على الأصح وهذا هو الصواب الذي ينبغي أن تكون الفتوى عليه وقد كان الإمام الشافعي C تعالى يصلي خلف أئمة المدينة ومصر وكانوا لا يسلمون ولم ينقل عنه الامتناع عن الاقتداء