شيء بل حكى عن الدارمي الجواز وعن أبي اسحاق المنع والقائلون به لم يقفوا للشافعي على نص بل قالوا إنه قياس مذهبه في المختلفين في القبلة والأواني وهذا ممنوع نقلا وتوجيها أما النقل فإن المنصوص للشافعي ما نقله القفال الصحة ومما يشهد للصحة ما حكاه المحاملي في المجموع قال قال الشافعي C تعالى في الامالي وإذا دخل الرجل