صلاته صحيحة في اعتقاده الإمام دون المأموم أو بالعكس فإن كان الاختلاف في الفروع كما إذا مس الحنفي فرجه وصلى أو ترك الإعتدال أو قرأ غير الفاتحة ففي صحة اقتداء الشافعي به وجهان .
أحدهما يصح وبه قال القفال لأن خطأه غير مقطوع به .
والثاني وبه قال الشيخ أبو حامد لا يصح لفسادها عند