صلى ركعتين وكما لو صلى خمسا سهوا فصلوا خلفه سهوا مع علمهم بأنه صلى خمسا لاعتقادهم جواز ذلك فانه تصح صلاة المأموم في هذه الحالة فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لا تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه فدل ذلك على أن ما فعله خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة