لا وهل قائل ذلك مبتدع أم لا واذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة والمأمون يعتقد خلاف ذلك مثل أن يكون الإمام تقيأ أو رعف أو احتجم أو لمس النساء بشهوة أو مس ذكره أو قهقه في صلاته أو أكل ما مسته النار أو أكل لحم الإبل وصلى ولم يتوضأ وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من ذلك أو كان الإمام لا يقرأ البسملة أو لم يتشهد التشهد الأخير أو لم يسلم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة المأموم والحالة هذه أفتونا مأجورين ولكم الثواب