وإذا كان واحدا استحال فيه التخيير وانما التخيير فى الخصوصيات وهى خصوص الإعتاق مثلا أو الكسوة أو الإطعام فالذى هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه والذى هو متعلق التخيير لا وجوب فيه .
وإذا قلنا بالقول الصحيح الذى عليه الفقهاء والاشاعرة إذا أتى المكفر بالخصال معا فانه يثاب على كل واحد منها لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع ولا يحصل إلا على واحد فقط وهو أعلاما إن تفاوتت لانه لو أقتصر عليه لحصل له ذلك فإضافة غيره إليه لا تنقصه وان تساوت قبل أحدها وان ترك الجميع عوقب على أقلها لانه لو اقتصر عليه لاجزأه وذكر ذلك ابن التلمسانى فى شرح المعالم وابن برهان .
وقال القاضى وغيره يأثم بقدر عقاب أدناها لا أنه يفسر عقاب أدناها وفى التمهيد وغيره ومعناه فى الواضح يثاب على واحد ويأثم بواحد ولكن قال الشيخ مجد الدين في تقرير إخراج الجميع دفعة نظر .
قلت وقد يتصور بأن يوكل شخصا فى الاعتاق ويتلفظ هو والوكيل معا بالعتق وبتمليك الفقراء الطعام والكسوة والله أعلم .
ومما ينبنى على القاعدة إذا أوصى فى الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين فهل يعتبر الجميع من رأس المال أم الزائد من الثلث فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا .
وحاصلها يرجع إلى أن الواجب المخير كالواجب المعين أم لا والذى يظهر فيها أن الجميع معتبر من رأس المال وأخذته من مسألتين ذكرهما الأصحاب .
إحداهما إذا جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال فيخير سيده بين ثلاثة أشياء فديته بأقل الأمرين أو بيعه فى الجناية أو تسليمه إلى ولى الجناية فيملكه هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد