ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات فعن أحمد C تعالى في ذلك ثلاث روايات .
إحداهن اختارها القاضي وأكثر أصحابنا منهم أبو بكر عبد العزيز الأخذ باليقين كالطهارة والطواف ذكره ابن شهاب وغيره وذكره صاحب المحرر مع أنه ذكر هو وغيره أنه يكفى الظن فى وصول الماء إلى ما يجب غسله فيكون المراد بالطهارة إذا شك هل تطهر أم لا فلا بد من اليقين .
والرواية الثانية الأخذ بالظن .
والرواية الثالثة يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين اختارها أبو محمد المقدسى وذكرها المذهب .
وان سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا جزم به أبو محمد وذكره بعضهم نص أحمد ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها .
وقال ابن عقيل إذا لم يرجع إليهما إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه وإذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فانه يجوز له تركه والعمل باليقين ذكره القاضي في الأحكام وغيره .
وان شك في ركن فالمذهب العمل باليقين وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال ولا أثر لشك من مسلم نص عليه الإمام أحمد وفيه وجه بلى مع قصر الزمن .
ومنها إذا شك المتوضىء فى عدد الغسلات فالمذهب الأخذ باليقين وهو الأقل وفي النهاية بالأكثر .
ومنها إذا شك فى طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يستقين طلوعه نص عليه أحمد فى رواية عبدالله ولا عبرة في ذلك بغلبة