على شربها وترك العبادات ببذل دمه لم يشربها ولم يدع شيئا من العبادات كما لو أكره على ترك العبادات وحدها فإنه يبذل دمه ولا يتركها .
ومنها لو أكره المكلف بالتهديد ونحوه على الزنا ففعل فهل يجب عليه الحد أم لا فى المسألة ثلاث روايات ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد الذى اختاره الأكثر أنه يجب على الرجل دون المرأة بناء على أن الإكراه على الزنا لا يتصور فى الرجل ويتصور فى المرأة ولزوم الحد لهما بناء على الإكراه إنما يبيح الأقوال دون الأفعال وهو ظاهر كلامه فى رواية صالح وهو مروى عن ابن عباس .
ومنها لو أكره على الرضاع فانه يثبت حكمه مع الإكراه ذكره القاضى فى الجامع الكبير محل وفاق .
ومنها لو أكره المولي على وطء المولى منها فوطىء فقد فاء إليها قال فى الترغيب إذ الإكراه على الوطء لا يتصور .
ومنها لو أكره المرتد والحربى على التلفظ بالشهادتين فتلفظ فانه يصير مسلما بذلك لانه أكره على حق فأداه ثم إن قصد التقية بلفظه ولم يقصد فى الباطن الإسلام فحكمه حكم الكفار باطنا وان وافق الباطن الظاهر صار مسلما ظاهرا وباطنا .
ومنها لو أكره على الكفر فكفر مكرها غير مختار فإنه لا يكفر .
ومنها لو أكره الذمى على الإسلام فأسلم لم يصح إسلامه لانه ظلم له وفى الانتصار لأبى الخطاب احتمال أنه يصير مسلما لان الإسلام واجب عليه فى الجملة .
تنبيه حيث قلنا لا يترتب على فعل المكره أو قوله شىء فما صفة الإكراه المانع من الترتيب اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضى الله عنه فى ذلك فالذى نقله الجماعة عنه أن ذلك هو الضرب والحبس أو أخذ المال نص على