إسحاق بن منصور قلت لأحمد رجل غصب امرأة على نفسها ما عليه قال عليه الحد وليس عليها حد وليس لها شىء إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فلها صداق مثلها وحكاه عن عطاء والزهرى .
قال أبو بكر فى التنبيه وبه أقول للحديث عن رسول الله A أن رجلا استكره امرأة على نفسها فأقام الحد عليه ودرأ عنها الحد ولم يجعل لها صداقا وفى رواية لا مهر للثيب ذكرها أبو محمد المقدسى .
وكلام أحمد إنما هو فى الحرة حيث أضاف الصداق إليها بلام الملك فى النفى والإثبات .
والأمة لا تقبل مع أن الأصحاب أيضا إنما حكوا الخلاف فى الحرة أبو بكر والقاضى فى كتاب الروايتين والسامرى وصاحب التلخيص حتى قال فى التلخيص بعد ذلك وإن أكره أمة فالمهر للسيد بكرا كانت أم ثيبا رواية واحدة ففرق بين الحرة والأمة فى حكاية الخلاف .
ولعل أبا محمد خرج الأمة على الحرة فيكون فيها الروايتان وما أورده أبو بكر فى الخبر ولم يجعل لها صداقا قال الحارثى C ليس بالمحفوظ بل المحفوظ ولم يذكر أنه جعل لها مهرا وسهما فرق .
ويجب أرش البكارة وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا ولا تردد فى وجوبه بكل حال وجد الجهل أولا أو الطواعية من المرأة أولا لوجود النقص فى المغصوب لكن حيث يجب المهر هل يفرد عنه الأرش أو يدخل فيه المحكى للأصحاب هو الأولى لتعدد السبب فإن المهر وجب لمطلق الوطء والأرش وجب لنقص العين .
وذكر فى المغنى احتمالا بالثانى لأنه دخل فى المهر حيث زاد لمزيد البكارة .
قال الحارثى وهذا واه إذ لو كان كذلك لكان الأرش إنما هو تفاوت ما بين مهرها بكرا وثيبا وليس كذلك بل هو تفاوت ما بين القيمتين