وهذه الفوائد الملحقة بآخر القواعد .
فائدة .
القائف هل هو كحاكم أو شاهد فى المسألة قولان الأكثرون على أنه كحاكم وينبنى على هذا الخلاف مسائل .
منها إذا قلنا هو حاكم فتشترط حريته وإن قلنا شاهد فلا تشترط حريته بناء على أصلنا فى قبول شهادة العبد وفى المسألة وجهان لأصحابنا .
أحدهما وهو الذى جزم به القاضى وأبو محمد فى المغنى وصاحب المستوعب اشتراط حريته بناء على أنه حاكم .
والثانى وهو ظاهر كلام أبى محمد فى المقنع والكافى وأبى الخطاب عدم الاشتراط بناء على أنه شاهد .
ومنها هل يشترط تعدد القائف أم لا فى المسألة روايتان .
إحداهما يشترط نص على ذلك فى رواية محمد بن داود المصيصى والأثرم وجعفر بن محمد النسائى .
والثانية يكفى واحد نص عليه فى رواية أبى طالب وإسماعيل بن سعيد واختاره القاضى وصاحب المستوعب .
وهذا الخلاف مبنى عند طائفة من الأصحاب على أنه شاهد أو حاكم فلا وعند طائفة ليس الخلاف مبنيا على ذلك بل الخلاف جار سواء قلنا القائف حاكم أو شاهد لأنا إن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد فى الحاكم كما نعتبر حكمين فى جزاء الصيد وإن قلنا شاهد فلا يمتنع قبول شهادة الواحد كما فى المرأة حيث قبلنا شهادتها والله أعلم .
وعند طائفة هذا الخلاف مبنى على أنه شاهد أو مخبر فإن جعلناه شاهدا