واختلف فى دلالته فقال القاضى والحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين والظاهرية واختاره ابن عقيل وذكره عن أصحابنا وقال بعض أصحابنا ونص عليه أحمد فى مواضع دلالته لفظية .
وقال ابن أبى موسى وأبو الحسين الجزرى وأبو الخطاب والحلوانى وغيرهم من أصحابنا والشافعى وأكثر أصحابه هو قياس جلى .
وأما مفهوم المخالفة فهو على أقسام .
منها مفهوم الصفة وهو أن يقترن بعام صفة حاضرا كقوله A فى الغنم فى سائمتها الزكاة قال به أحمد ومالك والشافعى وأكثر أصحابهم وذكره فى الروضة عن أكثر المتكلمين ثم مفهوم عند الجميع لا زكاة فى معلوفة الغنم لتعلق الحكم بالسوم والغنم فيها العلة .
ولنا وجه اختاره ابن عقيل وقاله بعض الشافعية وذكره القاضى ظاهر كلام أحمد لا زكاة في معلوفة كل حيوان أعنى من الأزواج الثمانية بناء على أن السوم العلة .
وهل يعتبر البحث عما يعارضه قال فى التمهيد وغيره هو كالعموم وزعم الآمدى أنه لا يعتبر عند من قال به .
ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من المالكية وابن داود وابن سريج والقفال وابن الباقلانى وأبو المعالى الجوينى والغزالى والشاشى وأكثر المعتزلة والإمام فخر الدين فى المحصول والمنتخب وأبو الحسن التميمى من أصحابنا والآمدى وقال فى الانتصار فى مسألة الولى هو إحدى الروايتين عن أحمد وذكره فى التمهيد عن أكثر المتكلمين .
واختلف النقل عن الأشعرى وأثبته أبو عبد الله النصرى إن كان للبيان كالسائمة أو للتعليم كتحالف المتبايعين إذا اختلفا أو دخل ما عدا الصفة فحقها كالحكم بالشاهدين يدخل فيهما الشاهد الواحد