مثال المقيدين والمتضادين والمطلق وجنس الجميع واحد قضاء رمضان ورد مطلقا وصرح فى صوم الظهار بالتتابع وفى المتعة بالتفريق .
وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين كقوله A إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات فإنه قد ورد فى رواية إحداهن بالتراب رواها الدارقطنى ولم يضعفها وذكر النووى فى المسائل المنثورة أنه حديث ثابت ولكن ذكر فى الخلاصة رواية إحداهن لم تثبت وفى رواية أولاهن بالتراب رواها مسلم وفى الأخرى السابعة بالتراب رواها أبو داود وهو معنى ما رواه مسلم وعفروه الثامنة بالتراب قيل إنما سميت ثامنة لأجل استعمال التراب معها .
فلما كان القيدان متنافيان تساقطا ورجعتا إلى الإطلاق فى إحداهن ففى أى غسلة جعله جاز إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه لكن اختلف فى الأولية فقيل الأولى جعله فى الأولى اختاره صاحب المغنى وهو رواية عن الإمام أحمد .
وقيل الأولى جعله فى الأخيرة وحكاه فى الرعاية رواية وعنه فى الآخرة أن غسله ثمانيا ولا مدخل للقياس هنا .
والصواب فى مثل هذا سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى والسابعة لأنهما لما تعارضتا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر تساقطا وبقى التخيير فيما حصل فيه التعارض لا فى غيره وحينئذ فلا يوجد التعفير فيما عداهما لاتفاق القيدين على نفيه .
ويدل على ما قلناه ما رواه الدارقطنى بإسناد صحيح أولاهن أو أخراهن أعنى بصيغة أو وقد نص الشافعى على ما ذكرناه من تعيين الأولى والأخرى فقال في البويطى ما نصه قال الشافعى وإذا ولغ الكلب فى الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يظهر غير ذلك وكذلك روى عن