مخصصا وصرح بذلك أبو الحسين البصرى فى المعتمد وحينئذ فلا فرق بين هذا القول وبين قول من قال يعمل بالمطلق كما هو قول القاضى .
وأما قول أبى الحسين البصرى إن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون مخصصا ففيه نظر لأنه إذا كان ذلك الفرد له مفهوم معتبر فهى مسألة تخصيص العموم بالمفهوم والمذهب عندنا تخصيص العموم بالمفهوم كما إذا كان المطلق والمقيد إثباتا وكان المقيد مفهوما فإنه يفيد المطلق وقد وافق عليه القاضى .
تنبيه ذكر غير واحد من الأصوليين أنه إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين من صور المطلق والمقيد فالذى يظهر أن ذلك ليس هو من صور المطلق والمقيد بل هو من صور العام والخاص لأنه نكرة فى سياق نفى والنكرة فى سياق النفى عامة لا مطلقة والله أعلم .
ثم وجدت القرافى قد أشار إلى نحو ما ذكرناه وإن اتحدا حكما واختلفا سببا كالرقبة المؤمنة فى القتل والرقبة المطلقة فى الظهار ذكر القاضى أبو يعلى فى ذلك روايتين .
إحداهما يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة وقاله بعض الشافعية .
والثانية لا يحمل وبها قالت الحنفية وأكثر الشافعية واختارها أبو إسحاق بن شاقلا وأبو الخطاب وأبو البركات والحلوانى وحكى ابن نصر المالكى فى الملخص أن مذهبهم لا يحمل عليه لغة أيضا .
فأما حمل المطلق على المقيد بعلة جامعة بينهما فجائز عندنا وعند الشافعية والمالكية وذكر أبو الخطاب فيه الرواية الأخرى التى قبلها قال أبو البركات وليس فى كلام أحمد دليل عليها نعم هى تتخرج على تخصيص العموم بالقياس .
ولنا رواية بمنعه لأن المطلق هنا كالعام وقال الماوردى من الشافعية عندى أنه يعتبر أغلظ الحكمين فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد إلا بدليل وإن كان العكس فالعكس لئلا يؤدى إلى إسقاط ما تيقنا وجوبه بالاحتمال