واستثنى صاحب المحرر صور النهى وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ وعدى صاحب المغنى الخلاف إليها .
واختار أبو العباس ما قاله جده وفرق بين مسألة النهى المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو فى النذر والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التى تركوها لله وإن زال المعنى الذى تركوها لأجله فإن ترك شىء لله يمنع العود فيه مطلقا وإن كان لسبب قد يتغير كما نهى المتصدق أن يشترى صدقته .
وقد يكون جده لحظ هذا المعنى حيث خص صورة النهى بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور .
وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا قاله غير واحد لأن دخوله مقطوع به لكون الحكم أورد بيانا له بخلاف غيره فإنه يجوز إخراجه لأن دخوله مظنون لكن نقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يجوز إخراج السبب وقد منع ابن أبى موسى فى الإرشاد والشيرازى فى الممتع وابن عقيل فى الفصول فى المعتمر المحصر من التحلل مع أن سبب الآية فى حصر الحديبية وكانوا معتمرين وحكى هذا عن مالك وأنه لا هدى ايضا وروى الإمام أحمد رضى الله عنه أنه حمل ما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين على أمر الآخرة مع أن سببه أمر الدنيا لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه وقد روى المروذى وابن القاسم وأبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن فى السلم وهو اختيار الخرقى وأبى طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن فى السلم وهو اختيار الخرقى وأبى بكر عبد العزيز مع أنه روى ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أن المراد بقوله تعالى إذا تداينتم بدين السلم وفيه ذكر الرهن .
ولو سألته امرأة الطلاق فقال نسائى طوالق طلقت ذكره ابن عقيل