وجدوا أقل كملوا من الدرجة الثانية فن لم يكن فمن الثالثة إعمالا للفظ ويوزع بينهم أثلاثا هذا ما قيل .
قال الحارثى وفى الصحة نظر فإنه بتقدير أن يوجد ثلاثة فأقل فالوصية لا تطابقه لاقتضاء اللفظ جمعا أكثر من ثلاث لدخول أداة التبعيض .
قلت لا نسلم أن من هنا للتبعيض بل هى لكمال الجنس والله أعلم .
وإلا كمال من الطبقة الأخرى فيه محالفة فإن الثانية لا تكون أقرب مع وجود الأولى فلا تدخل تحت اللفظ وبتقدير أكثر من ثلاثة فى درجة واحدة فوصية المجهول لتنكير لفظ الجماعة فيكون كما لو وصى لثلاثة مبهمين من عشرة معينين والمذهب المنصوص عندنا لا تصح الوصية لمجهول .
وعن أحمد رواية أخرى بالصحة كما لو قال أعطوا ثلثى أحدهما فى الأصح .
وإذا قلنا بالصحة فهل يعين الورثة بالقرعة فيه وجهان .
القاعدة 61 - إذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل ولكن على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب فى ذلك مذهبان .
أحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو قول أحمد وأصحابه والحنفية ونص عليه الشافعى فى الأم فى باب ما يقع به الطلاق وهو بعد باب طلاق المريض واختاره الإمام فخر الدين والآمدى وأتباعهما .
والمذهب الثانى العبرة بخصوص السبب وذكره أبو العباس رواية عن أحمد أخذا مما ذكره الخلال فى عمدته إن محتجا احتج عند أحمد على مسألة بقوله تعالى وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة فأجاب أحمد بأن هذا إنما ورد فى زمانين يعى وليس هذا مما دخل تحت الآية .
وحكاه القاضى فى الكفاية عن بعض أصحابنا واختاره المزنى والقفال والدقاق وقاله أبو الفرج وابن نصر وغيرهما من المالكية وحكاه أبو الطيب وابن برهان عن مالك