وظاهر كلام الأكثر من أصحابنا لا فرق فى صيغ العموم بين صيغة وصيغة وأن الخلاف جار فى الجميع .
وقد تقدم كلام صاحب الترغيب فى التأكيد من الأوامر وأن لفظة كل دلالتها على الأفراد نص صريح .
وذكر غير واحد من العلماء أن اسم لا إذا كان مبنيا على الفتح كان نصا بخلاف المرفوع فإنه ظاهر .
وذكر فى المسودة أن النكرة فى سياق النفى تفيد العموم ظاهرا إذا لم يكن فيها حرف من فإن كان فيها حرف من أفادته قطعا ولم يحتمل التأويل كقولك ما رأيت من رجل وما أشبهه .
ومنها العام هل يقصر على مقصوده أم لا الجمهور أنه لا يقصر وقال القاضى عبد الوهاب وغيره من المالكية وغيرهم يقصر ومال إليه أبو البركات فإنه قال المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة ثم لو عمت خصت به وخصه حفيده أيضا بالمقصود لأنه قال فى آية المواريث مقصودها بيان مقدار أنصبة المذكورين إذا كانوا ورثة وقوله تعالى وأحل الله البيع قصده الفرق بينه وبين الربا وكذا قوله A فيما سقت السماء العشر قصده فيما يجب فيه العشر ونصفه وكذا ذكره بعض أصحابنا فلا يحتج بعموم ذلك .
ومنها قول الشافعى رضى الله عنه حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال ونقل عنه أيضا ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال ويحسن بها الاستدلال .
واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من يقول هذا مشكل ومنهم من يقول هما قولان للشافعى وجمع القرافى فى كتبه بينهما فقال الاحتمالات تارة