عنه عملا بقوله تعالى وأحل الله البيع حتى يستدل به مثلا على جواز بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف إن قلنا إنه للعموم وإلا فلا وجمهور العلماء على أنه للعموم وقال بعضهم إنه مجمل .
وعلى الأول فهل هو من العام المخصوص أو من العام الذى أريد به الخصوص فى ذلك قولان .
والفرق بين العام المخصوص والعام الذى أريد به الخصوص من وجهين .
أحدهما أن العام المطلق الذى يجرى على عمومه وإن دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ أكثر وما ليس بمراد باللفظ يكون أقل والعام الذى أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل وما ليس بمراد باللفظ أكثر .
والفرق الثانى أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال به على إباحة البيوع .
والمختلف فيها ما لم يقم دليل على التخصيص على إخراجها من العموم وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله نهى عن بيع الغرر وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولا أو غير مأكول بقوله نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
وأما تحرير مذهبنا فى ذلك فإن كان الحيوان مأكولا فيحرم بيعه بلحم من جنسه وكذا بغير جنسه إن قيل اللحم جنس واحد فإن قيل أجناس فيجوز أشار إلى ذلك صاحب المغنى .
ولنا قول بالمنع مطلقا مأكولا أو عير مأكول .
واختار أبو العباس المنع فيما إذا كان من جنسه وكان الحيوان مقصود اللحم