الكف مرة فإذا ترك مرة سقط وقال غيره يقتضى تكرار الترك ذكره فى المسودة .
ومنها صيغة النهى بعد سابقة الوجوب إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحصر للإباحة فيه وجهان .
أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثانى التحريم ذكرهما القاضى أبو يعلى والثانى اختاره الحلوانى وغيره وقيل الإباحة والله أعلم .
إذا تقرر هذا فإطلاق النهى هل يدل على الفساد أم لا فى ذلك مذاهب .
أحدها أنه يدل على الفساد مطلقا قال أبو البركات نص عليه فى مواضع تمسك فيها بالنهى المطلق على الفساد وهذا قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضى أبو يعلى .
قال الخطابى ظاهر النهى يوجب فساد المنهى عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه قال وهذا هو مذهب العلماء فى قديم الدهر وحديثه ذكره فى الأعلام فى النهى عن بيع الكلب .
والثانى لا يدل عليه مطلقا ونقله فى المحصول عن أكثر الفقهاء والآمدى عن المحققين .
والثالث وهو المختار فى الحصول والمنتخب وغيرهما وقاله أبو الحسين البصرى يدل عليه فى العبادات دون المعاملات .
والرابع أنه يدل مطلقا فى العبادات كما ذكرناه وكذلك فى المعاملات إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه كالنهى عن البيع يوم الجمعة وقت النداء فإن النهى إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع إذ الأعمال كلها كذلك والتفويت غير لازم لماهية البيع .
وهذا القول قد نقله ابن برهان فى الوجيز عن الشافعى واختاره الرازى فى المعالم فى أثناء الاستدلال ونقله الآمدى بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعى