والمذهب الثالث أنه حقيقة فى الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب .
والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب وجزم به الإمام فى المنتخب وكذلك صاحب التحصيل كلاهما فى باب الاشتراك .
والمذهب الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد ونقله الآمدى فى الإحكام عن الشيعة وصححه ونقل عنهم فى منتهى السول المذهب الذى قبله .
والمذهب السادس أنه حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وفى المستوعب للقيروانى والمستصفى للغزالى أن الشافعى نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع .
والمذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوى حكاية عن الغزالى .
وليس كذلك فإن الغزالى نقل فى المستصفى عن قوم أنه حقيقة فى الوجوب فقط وعن قوم أنه حقيقةفي الندب فقط و عن قوم بين هذه المذاهب الثلاثة قال وهو المختار ونقله فى المحصول عنه على الصواب .
وقال الغزالى فى المنخول وظاهر الأمر للوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه هذا لفظه وهو مخالف لكلامه فى المستصفى .
والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة .
والمذهب التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوى وهو الإذن حكاه ابن الحاجب مع الذى قبله .
والمذهب العاشر أنه مشترك بين خمسة وهى الثلاثة التى ذكرناها والإرشاد والتهديد حكاه الغزالى فى المستصفى .
والمذهب الحادى عشر أنه مشترك بين الأحكام الخمسة الوجوب والندب