وخرج أبو الخطاب من أصحابنا اللزوم على رواية انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل وفرق القاضى وابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة .
ومنها أن أوامر الله ونواهيه مقرنة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهى عنه وليس كذلك الإذن فى التصرف والرجوع فيه فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب .
وليس الحكم مختصا بالناسخ بل يشمل الحكم المبتدأ وفيه أيضا الخلاف ذكره أبو العباس .
ومحل الخلاف إذا وصل إلى النبى A .
أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبى A فلا يثبت حكمه فى حق المكلفين اتفاقا قاله الآمدى وتبعه ابن الحاجب وجزم به أبو البركات ابن تيمية .
وإن بلغ النبى A فى السماء فهل يثبت أم لا لم أر من صرح بذلك ولكن كلام الآمدى يقتضى الثبوت فإنه لما ذكر نسخ الأمر قبل امتثاله استدل له بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت خمسا .
قلت فلو لم تكن ثابتة لم يكن رفعها نسخا .
وقال القرافى فى منع الاستدلال بهذا الحديث ولأنه نسخ قبل الإنزال وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم فليس من صور النزاع فكلام القرافى فى هذا يقتضى أنه إذا بلغ النبى A فى السماء أنه يكون كما لو كان مع جبريل ولم يصل إلى النبى A فى الأرض والله أعلم .
وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة فى قاعدة إذا لم يبادر المكلف إذا ظن موته وبان خطأه بما يغنى عن إعادة ذلك هنا والله سبحانه وتعالى أعلم