إذا تقرر هذا فمن الفروع التى تتعلق بالقاعدة .
إذذا قال لزوجته إن قمت ثم قعدت فأنت طالق لم تطلق إلا بهما مرتين .
وقد تقدم أن بعض الأصحاب حكى رواية أنها كالواو وتقدم التفريغ عليها فى قاعدة الفاء بما يغنى عن إعادته هنا .
ومنها فى الوقف إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على المساكين فينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم مرتبا فلا يستحق أحد شيئا من البطن الثانى مع وجود أحد من البطن الأول جزم به الأصحاب .
ومنها إذا قال لزوجته التى لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فدخلت طلقت واحدة فبانت بها ولم يقع غيره ذكرها صاحب المغنى وغيره .
وحكى صاحب المغنى عن القاضى أنه قال تطلق واحدة فى الحال فتبين بها والذى قاله القاضى فى الجامع وذكره عنه أبو البركات أنه إن أخر الشرط طلقت طلقة ولغا ما بعدها وإذا قدم الشرط طلقت الثانية ولغت الثالثة وتعليق الأولى بحاله .
وإن كانت مدخولا بها لم تطلق حتى تدخل فتطلق ثلاثا ذكره صاحب المغنى وغيره وقال القاضى تطلق طلقتين فى الحال وتقف طلقة على الشرط .
القاعدة 32 إنما بالكسر تفيد الحصر واختار الآمدى أنها لا تفيده بل تفيد تأكيد الإثبات ونقله أبو حيان فى شرح التسهيل عن البصريين وهو قول جمهور النحاة وابن الحاجب لم يصحح شيئا .
وإذا قلنا إنها تفيد الحصر فهل تفيد بالمنطوق أو بالمفهوم فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والرويانى الشافعى واختار ابن المنى وغيره من أصحابنا أنها تفيد مطلقا واختار القاضى وابن عقيل والحلوانى ومن