أن يسعى في تعريف نفسه لأنه سبب إلى واجب متعين وكذلك أهلية الفتيا .
وأما وجوب الاكتساب لقضاء الدين فإن كان فيه مشقة ظاهرة فلا إشكال فيه وإن لم يكن فيه مشقة كإلقاء شبكة ونصب فخ واحد جوهره من سمكة ففيه إشكال من حيث إنه سبب إلى واجب ولم يوجبه إلا في نفقة العيال فكيف لا يلزمه مع حقه مؤنته وما فيه من مصلحته إيراد منه ومصلحة إيصال الحق إلى مستحقه .
واختلف أصحابنا في وجوب التكسب لنفقة الزوجات والأقارب من جهة تأكدها وإذا تبرع المدين بماله المساوي لحقوق الغارمين فينبغي أن لا ينفذ تبرعه إلا برضاهم لما عليهم فيه من الضرر وقد جعل مالك Bه تبرعه موقوفا على إجازة الغرماء فإن أجازوا نفذ لأنهم رضوا بتأخر حقوقهم وإن ردوه بطل لما في تقيده من تضررهم بتأخر حقوقهم إلى وقت يساره وهو غير مضبوط وقد يموت قبل اكتساب مقدار ديونهم فيعظم الضرر وما ذكره مالك جمع بين حق البائع والمشتري والغرماء وانتفى الضرار بثبت الشفعة ونفذ تصرف المشتري موقوفا على إسقاط الشفعة