لا حاجة إلى جهالته ولا يصح تمليكه المنافع إلا مقدرة بعمل أو زمان أو مكان إلا في الوصايا .
ويجوز في العواري بغير تقدير لأنها إباحة كإباحة ثمار البستان وأكل الضيفان .
وتقدير المنافع بالزمان .
والعمل شرط في الإجارة مبطل في باب النكاح لأن الأجل في النكاح ممتد إلى موت أحد الزوجين ولو قدر بأجل معلوم لبطل .
وتصرف المرء فيما سيملكه وإذنه في التصرف فيه باطلان إلا في باب القراض فإن الإذن في بيع ما يشترى برأس المال نافذ إذ لا يتم مصلحة هذا الباب إلا بذلك .
وما خص الشرع بابا من الأبواب بحكم خاص إما لمصلحة خاصة