مقدمها ومؤخرها أخذه وصرفه في أولى مصارفه فأولاها كما يفعله الإمام العادل وهو مأجور بذلك والظاهر وجوبه .
فائدة في صرف الأموال إلى من لا يستحقها .
إذا أخذت الأموال بغير حقها وصرفت إلى من لا يستحقها أو أخذت بحقها وصرفت إلى من لا يستحقها وجب ضمانها على صارفها وآخذها سواء علما أم جهلا فإن مات أحد هؤلاء قبل أداء ما عليه لم ينفذ عتقه ولا تبرعه في مرض موته ولا ما وصى به من التبرعات ولا ينفذ تصرف ورثته في تركته حتى يقضى ما لزمه من ذلك ويصرف إلى مستحقه فإن أخذه الإمام العادل ليصرفه إلى مستحقه برئ بقبض الإمام